السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

27

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بدلًا عن البتر « 1 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : ومن الموارد التي تذكر لذلك : 1 - في الوضوء والغسل : ذكر الفقهاء في وضوء اليد المبتورة وغسلها أن البتر قد يكون من دون المرفق وقد يكون من المرفق وقد يكون من فوق المرفق ، وقد ذكروا لجميع ذلك أحكامه المتعلّقة في الوضوء والغسل يرجع فيها إلى محلّه « 2 » . ( انظر : غسل ، وضوء ) 2 - حكم العضو المبتور من الإنسان : الذي يرد في بحث العضو الذي يبتر من الإنسان أنّه يعامل معاملة الإنسان الميّت من حيث التغسيل والتكفين والدفن على اختلاف ، وتفصيل في جزئيات المسألة يمكن الرجوع في بحثها إلى أبوابها الفقهية المختصّة به « 3 » . ( انظر : تجهيز ، تكفين ، دفن ) 3 - أعضاء الحيوان المبتورة : تتعلق بالعضو المبتور من الحيوان المأكول اللحم عدّة أحكام ترتبط بنجاسته وطهارته تارة وبجواز أكله أُخرى ، وذلك من جهة تبعية حكمه لحكم الميتة ، أو من جهة استقرار الحياة وعدم استقرارها في الجزء المبتور ، وهناك تفصيل واختلاف في المسألة بين الفقهاء يحال إلى محلّه « 4 » . ( انظر : أطعمة ، طهارة ) 4 - النافلة البتراء : يرى فقهاء الإمامية أنّ العبادة توقيفية ، لذا فإنّ النوافل كلّها ركعتان ركعتان .

--> ( 1 ) معجم لغة الفقهاء : 103 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 10 . ( 2 ) الخلاف 5 : 196 ، م 65 . مستند الشيعة 2 : 103 . جواهر الكلام 42 : 397 - 399 . حاشية ابن عابدين 1 : 55 . المغني 1 : 73 ، 74 . حاشية قليوبي 1 : 328 . حاشية الدسوقي 1 : 54 . ( 3 ) روض الجنان 1 : 301 - 304 . ذخيرة المعاد : 91 . الحدائق الناضرة 3 : 427 . حاشية ابن عابدين 1 : 138 ، 580 . حاشية الدسوقي 1 : 54 . حاشية القليوبي 1 : 328 ، 4 : 242 . المغني 1 : 73 ، 8 . 74 : 556 ، 557 . شرح الروضة 1 : 10 ، 11 . ( 4 ) الخلاف 6 : 18 - 19 ، م 17 . جامع الخلاف والوفاق : 539 . مستند الشيعة 15 : 363 - 368 . جواهر الكلام 36 : 57 - 64 . حاشية ردّ المحتار 1 : 224 . المغني 11 : 54 . الشرح الكبير 11 : 61 . بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 67 ، 354 .